(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه (1) وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
____________________
خلط المطلق بالمضاف:
(1) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق، ولا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوب التوضؤ أو الاغتسال لتمكنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله وأخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأنه هل يجب عليه خلطهما، أو أن وظيفته التيمم؟.
قد يقال: بعدم وجوب الخلط عليه لأنه بالفعل غير متمكن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمم، نعم
(1) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق، ولا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوب التوضؤ أو الاغتسال لتمكنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله وأخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأنه هل يجب عليه خلطهما، أو أن وظيفته التيمم؟.
قد يقال: بعدم وجوب الخلط عليه لأنه بالفعل غير متمكن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمم، نعم