____________________
عدم جواز التيمم على التراب الممزوج بغيره:
(1) لاعتبار كون ما يتيمم به ترابا أو طينا وهو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد، اللهم إلا يكون الخليط مستهلكا فيهما لصدق التيمم بالتراب أو بالطين حينئذ - على أن الغلبة تقتضي ذلك إذا قلما ينفك التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما مما لا يجوز التيمم به.
تفصيل في المسألة وتفصيل الكلام في هذا المقام أن للمسألة صورا.
وذلك لأن غير التراب الممزوج به:
قد يكون مستهلكا في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب وهذا لا اشكال في جواز التيمم به لأنه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة.
وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيرا يستهلك التراب فيه
(1) لاعتبار كون ما يتيمم به ترابا أو طينا وهو غير صادق على التراب أو الطين عند امتزاجهما بغيرهما من التبن أو الرماد، اللهم إلا يكون الخليط مستهلكا فيهما لصدق التيمم بالتراب أو بالطين حينئذ - على أن الغلبة تقتضي ذلك إذا قلما ينفك التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما مما لا يجوز التيمم به.
تفصيل في المسألة وتفصيل الكلام في هذا المقام أن للمسألة صورا.
وذلك لأن غير التراب الممزوج به:
قد يكون مستهلكا في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب وهذا لا اشكال في جواز التيمم به لأنه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة.
وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيرا يستهلك التراب فيه