____________________
وهذا إنما يكون فيما إذا قطع بعدم وجدان الماء أو اليأس عن وجدانه حتى انقضاء الوقت، وإلا فعدم الوجدان في ساعة أو بالنسبة إلى فرد ليس مصححا للتيمم بوجه.
لما سبق وعرفت من أن المسوغ للتيمم عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به وهو الجامع بين المبدأ والمنتهى لا الأفراد وإلا جاز التيمم في حق كل شخص لصدق عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الفرد الذي يريد أن يوقعه في الدار أو السرداب ولا ماء عنده هناك.
و" ثانيهما ": لم يفرض في الرواية أنه وجد الماء في أثناء الوقت بل دلت على أنه إذا وجد الماء اغتسل ولم يعد صلاته فلتحمل على صورة وجدانه بعد الوقت كما لو أخر تيممه وصلى في آخر الوقت ثم وجد الماء بعد الوقت ولا اشكال في أن مثله لا تجب عليه الإعادة أي القضاء كما اشتملت عليه الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة فيما إذا وجد الماء بعد الوقت.
إذن ما ذكرناه في الجمع بين الروايتين هو الصحيح.
وقد يقال: إن الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت لا يعارضها شئ لتحمل على صورة القطع بعدم وجدان الماء كما صنعتم لأن الطائفة الثانية الدالة على أنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لا تشمل إلا على الارشاد.
وذلك لأنه لا اشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية أفضل منها مع الطهارة الترابية وقد أرشدت هذه الأخبار إلى ذلك بقوله (ع) " فإن فاتك الماء فلن تفوتك الأرض " (1).
لما سبق وعرفت من أن المسوغ للتيمم عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به وهو الجامع بين المبدأ والمنتهى لا الأفراد وإلا جاز التيمم في حق كل شخص لصدق عدم وجدان الماء بالنسبة إلى الفرد الذي يريد أن يوقعه في الدار أو السرداب ولا ماء عنده هناك.
و" ثانيهما ": لم يفرض في الرواية أنه وجد الماء في أثناء الوقت بل دلت على أنه إذا وجد الماء اغتسل ولم يعد صلاته فلتحمل على صورة وجدانه بعد الوقت كما لو أخر تيممه وصلى في آخر الوقت ثم وجد الماء بعد الوقت ولا اشكال في أن مثله لا تجب عليه الإعادة أي القضاء كما اشتملت عليه الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة فيما إذا وجد الماء بعد الوقت.
إذن ما ذكرناه في الجمع بين الروايتين هو الصحيح.
وقد يقال: إن الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت لا يعارضها شئ لتحمل على صورة القطع بعدم وجدان الماء كما صنعتم لأن الطائفة الثانية الدالة على أنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت لا تشمل إلا على الارشاد.
وذلك لأنه لا اشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية أفضل منها مع الطهارة الترابية وقد أرشدت هذه الأخبار إلى ذلك بقوله (ع) " فإن فاتك الماء فلن تفوتك الأرض " (1).