____________________
المحدث الذي يريد التيمم لأجل الصلاة وقد أمر بتأخير تيممه، وهذا هو المأمور به في حقه.
وأما تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فهو أمر طبيعي قهري عند تأخير التيمم لا أنه بنفسه مأمور به، وعليه لا تشمل هذه الأخبار المتطهر قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى فله أن يصلي بطهارته.
وكذلك الطائفة الدالة على أن من صلى بتيمم لا يعيد صلاته لأنها ظاهرة الاختصاص بمن كان محدثا فتيمم بعد الوقت وصلى فلا تشمل التطهير قبل الوقت أو بعده لأجل غير الصلاة من الغايات فالمورد خارج عن كلتا الطائفتين، وبما أنه متطهر وقد صلى بطهارة فيحكم بصحتها. هذا والأمر وإن كان كما ذكرناه فإن الواجب تأخيره هو التيمم دون الصلاة، وتأخيرها طبعي لا أنه مورد للأمر، إلا أنه يوجد من الأخبار الدالة على أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته ما يشمل المقام هو روايتان صحيحتان.
" إحداهما ": صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).
و" ثانيتهما ": صحيحة العيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة " (2).
وأما تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فهو أمر طبيعي قهري عند تأخير التيمم لا أنه بنفسه مأمور به، وعليه لا تشمل هذه الأخبار المتطهر قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى فله أن يصلي بطهارته.
وكذلك الطائفة الدالة على أن من صلى بتيمم لا يعيد صلاته لأنها ظاهرة الاختصاص بمن كان محدثا فتيمم بعد الوقت وصلى فلا تشمل التطهير قبل الوقت أو بعده لأجل غير الصلاة من الغايات فالمورد خارج عن كلتا الطائفتين، وبما أنه متطهر وقد صلى بطهارة فيحكم بصحتها. هذا والأمر وإن كان كما ذكرناه فإن الواجب تأخيره هو التيمم دون الصلاة، وتأخيرها طبعي لا أنه مورد للأمر، إلا أنه يوجد من الأخبار الدالة على أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته ما يشمل المقام هو روايتان صحيحتان.
" إحداهما ": صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).
و" ثانيتهما ": صحيحة العيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة " (2).