____________________
وأما الصورة الثانية: وهي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسك فيها بالعمومات الدالة على إن رب الماء ورب الصعيد واحد (1) وغيره من أدلة البدلية وذلك لأن المقام شبهة مصداقية له لاحتمال ارتفاع العذر وتمكنه واقعا من الاتيان بالقضاء مع الطهارة المائية وإن كان لا يعلم به.
نعم: لا مانع من استصحاب بقاء العذر وعدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه من القضاء وبه يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به.
إلا أنه حكم ظاهري فلو تمكن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال والقضاء ولا يكون ما أتى به مجزئا في حقه فلا يفيد الاستصحاب إلا بالنسبة إلى الحكم التكليفي - وهو جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم - وحسب.
وأما الصورة الثالثة: فلا شبهة فيها في جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم لأن المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت.
جواز التيمم للنوافل الموقتة:
(1) ظهر الحال فيها مما ذكرناه في القضاء وتأتي فيه الصور
نعم: لا مانع من استصحاب بقاء العذر وعدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكن فيه من القضاء وبه يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به.
إلا أنه حكم ظاهري فلو تمكن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال والقضاء ولا يكون ما أتى به مجزئا في حقه فلا يفيد الاستصحاب إلا بالنسبة إلى الحكم التكليفي - وهو جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم - وحسب.
وأما الصورة الثالثة: فلا شبهة فيها في جواز الاتيان بالقضاء مع التيمم لأن المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت.
جواز التيمم للنوافل الموقتة:
(1) ظهر الحال فيها مما ذكرناه في القضاء وتأتي فيه الصور