____________________
كفيه بل لا بد أن يكون المسح بحيث يصدق عليه عرفا أنه مسح بالكفين على الجبينين وما بينهما، وهذا يصدق بمسحهما بجميع كفيه وإن كان مقدار من الكفين خارجا عن الممسوح فالمدار على الصدق العرفي لا التدقيق في مسح الجبينين بالكفين مع اعتبار الاستيعاب في الماسح كما مر. هذا وقد يقال بكفاية المسح ببعض الكف وذلك لما ورد في صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في الفقيه أنه (ع) مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه (1). ولكن الظاهر أن الصحيحة لا تدل على خلاف ما يستفاد من غيرها من الأخبار المتقدمة بل هي تدل أيضا على إرادة المسح بتمام الكف.
وذلك لأن الظاهر من الأصابع هو الأصابع الخمسة أعني مجموعها وحيث أن الخنصر - وهي الإصبع الأولى - وقعت أسفل من الأصابع الأخرى فلازم المسح بجميع الأصابع هو المسح بمجموع الكف فإنه لو وقع المسح بالأصابع الأربعة لم يكن المسح بمجموع الأصابع.
إذن فالصحيحة كغيرها تدلنا على اعتبار الاستيعاب في الماسح، نعم في الممسوح لا يعتبر إلا الاستيعاب العرفي لا الدقي.
وذلك لأن الظاهر من الأصابع هو الأصابع الخمسة أعني مجموعها وحيث أن الخنصر - وهي الإصبع الأولى - وقعت أسفل من الأصابع الأخرى فلازم المسح بجميع الأصابع هو المسح بمجموع الكف فإنه لو وقع المسح بالأصابع الأربعة لم يكن المسح بمجموع الأصابع.
إذن فالصحيحة كغيرها تدلنا على اعتبار الاستيعاب في الماسح، نعم في الممسوح لا يعتبر إلا الاستيعاب العرفي لا الدقي.