____________________
ما يدل على مذهب المشهور:
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام ويدل عليه أمران:
" إحداهما ": جميع الأخبار (1) الواردة في كيفية التيمم المشتملة على أنهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين، وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
" أحدهما ": إن اليد وإن كان لها اطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها كما في آية السرقة.
وأخرى: تطلق على الزند إلى أطراف الأصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه.
وثالثة: على المرفق إلى أطراف الأصابع كما في آية الوضوء.
ورابعة: على المنكب إلى رؤوس الأصابع كما هو الشائع.
إلا أن الكف ليست كذلك، وإنما لها معنى واحد وهو الزند إلى أطراف الأصابع فتدلنا الأخبار المذكورة على أنهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الأصابع أو أنهم أمروا بمسح ذلك.
" الوجه الثاني " إن بعض تلك الأخبار اشتملت على أنهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى وفي باليسرى على اليمنى أو بإحداهما على الأخرى، ومن الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعنى المتقدم ولا يكون بالذراع فإنه أمر غير معقود.
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام ويدل عليه أمران:
" إحداهما ": جميع الأخبار (1) الواردة في كيفية التيمم المشتملة على أنهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين، وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
" أحدهما ": إن اليد وإن كان لها اطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى أصول الأصابع إلى أطرافها كما في آية السرقة.
وأخرى: تطلق على الزند إلى أطراف الأصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه.
وثالثة: على المرفق إلى أطراف الأصابع كما في آية الوضوء.
ورابعة: على المنكب إلى رؤوس الأصابع كما هو الشائع.
إلا أن الكف ليست كذلك، وإنما لها معنى واحد وهو الزند إلى أطراف الأصابع فتدلنا الأخبار المذكورة على أنهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الأصابع أو أنهم أمروا بمسح ذلك.
" الوجه الثاني " إن بعض تلك الأخبار اشتملت على أنهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى وفي باليسرى على اليمنى أو بإحداهما على الأخرى، ومن الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعنى المتقدم ولا يكون بالذراع فإنه أمر غير معقود.