____________________
قبل ذلك وليس في الأخبار ما يدل على التفصيل المذكور فقوله: " إن التيمم من الوضوء مرة واحدة... " نتيجة ما فهمه عن نقل الأخبار والجمع بينها.
على أنا لو سلمنا وجود تلك الرواية فهي تدل على تفصيل آخر لم يقل به أحد من الأصحاب حيث إنها تدل على أن التيمم بدلا عن الوضوء مرة واحدة وعن الغسل مرتان أي يجب في التيمم البدل عن الوضوء مرة وفي البدل عن الغسل تيممان، ولم يقل بهذا فقيه.
وإنما التزموا بوحدة التيمم في كليهما، واختلفوا في اعتبار الضربة الواحدة فيه أو اعتبار الضربتين أو اعتبار التفصيل فهذا القول الأول الذي يتضمن التفصيل المشهور مما لا يمكن الاعتماد عليه.
إذن يدور الأمر بين القول بكفاية الضربة الواحدة مطلقا - فيما هو بدل عن الوضوء والغسل - وبين القول بلزوم تعدد الضربة مطلقا.
والصحيح هو الأول وهو الاجتزاء بالضربة الواحدة مطلقا وذلك لأن ما استدل به على اعتبار تعدد الضربة قاصر عن اثبات ذلك المدعى في نفسه - على أنه لو تم في الدلالة عليه لا يقاوم معارضة الأدلة الدالة على كفاية الضربة الواحدة، والكلام يقع في مقامين:
" المقام الأول ": في قصور الأخبار المستدل بها على التعدد عن اثبات مدعى القائلين بالتعدد وذلك لأنه من تلك الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (1).
فإن قوله (ع) " مرتين مرتين " لا يمكن حمله على كونه
على أنا لو سلمنا وجود تلك الرواية فهي تدل على تفصيل آخر لم يقل به أحد من الأصحاب حيث إنها تدل على أن التيمم بدلا عن الوضوء مرة واحدة وعن الغسل مرتان أي يجب في التيمم البدل عن الوضوء مرة وفي البدل عن الغسل تيممان، ولم يقل بهذا فقيه.
وإنما التزموا بوحدة التيمم في كليهما، واختلفوا في اعتبار الضربة الواحدة فيه أو اعتبار الضربتين أو اعتبار التفصيل فهذا القول الأول الذي يتضمن التفصيل المشهور مما لا يمكن الاعتماد عليه.
إذن يدور الأمر بين القول بكفاية الضربة الواحدة مطلقا - فيما هو بدل عن الوضوء والغسل - وبين القول بلزوم تعدد الضربة مطلقا.
والصحيح هو الأول وهو الاجتزاء بالضربة الواحدة مطلقا وذلك لأن ما استدل به على اعتبار تعدد الضربة قاصر عن اثبات ذلك المدعى في نفسه - على أنه لو تم في الدلالة عليه لا يقاوم معارضة الأدلة الدالة على كفاية الضربة الواحدة، والكلام يقع في مقامين:
" المقام الأول ": في قصور الأخبار المستدل بها على التعدد عن اثبات مدعى القائلين بالتعدد وذلك لأنه من تلك الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: " مرتين مرتين للوجه واليدين " (1).
فإن قوله (ع) " مرتين مرتين " لا يمكن حمله على كونه