____________________
الأخبار المتقدمة لأنه آخر تيممه عرفا. فيتبين أن للطائفة الأولى موردين.
" أحدهما ": صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه.
و" ثانيهما ": صورة اعتقاد الفوت أو خوفه وظهور بقاء الوقت فلا يكون حمل الأخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن.
والمتحصل من ذلك هو التفصيل في الصورة المذكورة بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت وبين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء بأن يقال بالجواز في الثاني وبعدم الجواز في الأول، لما قدمناه من أن الطائفة الأولى ليست بصدد البيان من جهة التيمم وإنما تدل على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض صحته أو عدمه، وأما إن التيمم صحيح في أي صورة فلا تعرض لها في تلكم الأخبار فلتحمل على صورة القطع واليأس من وجدان الماء.
والطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان كما هو موردها. هذا وقد يقال: إنما يتم هذا في غير صحيحة الحلبي وأما هي فلا مجال لانكار اطلاقها من جهة التيمم حيث روى علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة (1) لأنها بصدد بيان أنه يتيمم حينئذ وبعد ما وجد الماء يغتسل ولكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمسك باطلاقها فلا مجال لحملها على صورة القطع أو اليأس عن وجدان الماء.
و (فيه): إن الاستدلال بالصحيحة ليس في محله وذلك من جهتين:
" إحداهما " أن المفروض فيها أن المكلف لم يجد الماء فتيمم
" أحدهما ": صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه.
و" ثانيهما ": صورة اعتقاد الفوت أو خوفه وظهور بقاء الوقت فلا يكون حمل الأخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن.
والمتحصل من ذلك هو التفصيل في الصورة المذكورة بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت وبين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء بأن يقال بالجواز في الثاني وبعدم الجواز في الأول، لما قدمناه من أن الطائفة الأولى ليست بصدد البيان من جهة التيمم وإنما تدل على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض صحته أو عدمه، وأما إن التيمم صحيح في أي صورة فلا تعرض لها في تلكم الأخبار فلتحمل على صورة القطع واليأس من وجدان الماء.
والطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان كما هو موردها. هذا وقد يقال: إنما يتم هذا في غير صحيحة الحلبي وأما هي فلا مجال لانكار اطلاقها من جهة التيمم حيث روى علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة (1) لأنها بصدد بيان أنه يتيمم حينئذ وبعد ما وجد الماء يغتسل ولكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمسك باطلاقها فلا مجال لحملها على صورة القطع أو اليأس عن وجدان الماء.
و (فيه): إن الاستدلال بالصحيحة ليس في محله وذلك من جهتين:
" إحداهما " أن المفروض فيها أن المكلف لم يجد الماء فتيمم