____________________
سألته عن رجل يصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم قال: قلت: أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل.. (1) وهي من حيث الدلالة عين سابقتها.
ومن حيث السند ضعيفة لأن في سندها عبد الله بن الحسن وهو غير موثق. فالمتحصل أن الأخبار المستدل بها على وجوب الوضوء أو الاغتسال بالثلج بمعنى الدلك به كلها ضعيفة السند وقابلة للمناقشة في دلالة أكثرها.
وأما المقام الثاني: فمقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة عدم جواز التيمم بالثلج لأن الطهور منحصر بالماء والتراب - بمعنى الأرض - وليس الثلج من الأرض ولا أنه ماء. لكن قد يقال بجواز التيمم عليه.
ويستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم " (2).
و (فيه) أن الرواية تدل على أن المكلف - في مفروض السؤال - فاقد للماء ويجوز له أن يتيمم وليست فيها أية دلالة على أنه يتيمم بالثلج أو الماء الجامد بل يتيمم بما يتيمم به شرعا، وقوله " ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامد " ليس أنه بمعنى أنه لا يجد ما يتيمم به أيضا بل
ومن حيث السند ضعيفة لأن في سندها عبد الله بن الحسن وهو غير موثق. فالمتحصل أن الأخبار المستدل بها على وجوب الوضوء أو الاغتسال بالثلج بمعنى الدلك به كلها ضعيفة السند وقابلة للمناقشة في دلالة أكثرها.
وأما المقام الثاني: فمقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة عدم جواز التيمم بالثلج لأن الطهور منحصر بالماء والتراب - بمعنى الأرض - وليس الثلج من الأرض ولا أنه ماء. لكن قد يقال بجواز التيمم عليه.
ويستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا فقال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم " (2).
و (فيه) أن الرواية تدل على أن المكلف - في مفروض السؤال - فاقد للماء ويجوز له أن يتيمم وليست فيها أية دلالة على أنه يتيمم بالثلج أو الماء الجامد بل يتيمم بما يتيمم به شرعا، وقوله " ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامد " ليس أنه بمعنى أنه لا يجد ما يتيمم به أيضا بل