____________________
الصلاة الواجبة ساغ له التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل.
والفقدان الإضافي كما يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبات لأن المكلف يتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا إلا أنه لو تصدى لتحصيل الطهارة المائية لم يتمكن من اتيان صلاة الليل في وقتها فهو فاقد للماء بالإضافة إلى الفعل المستحب وهو مثل الفقدان بالإضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم، وكون المكلف ملزما بالاتيان بالفعل وعدمه أجنبي عن صدق الفقدان الإضافي.
بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة فإن قوله تعالى:
" إذا قمتم إلى الصلاة.. " مطلق يشمل الواجبة والمستحبة لدلالته على أن المدار في وجوب التيمم على عدم التمكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة.
ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب مما يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأن الذي يقوم للصلاة المستحبة يصدق عليه إنه لم يجد الماء وأنه فاقده بالإضافة إلى الفعل المستحب أداء وإن كان واجدا للماء ومتمكنا من استعماله بالإضافة إلى قضائه فمشروعية قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين في المدعى.
والفقدان الإضافي كما يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبات لأن المكلف يتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا إلا أنه لو تصدى لتحصيل الطهارة المائية لم يتمكن من اتيان صلاة الليل في وقتها فهو فاقد للماء بالإضافة إلى الفعل المستحب وهو مثل الفقدان بالإضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم، وكون المكلف ملزما بالاتيان بالفعل وعدمه أجنبي عن صدق الفقدان الإضافي.
بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة فإن قوله تعالى:
" إذا قمتم إلى الصلاة.. " مطلق يشمل الواجبة والمستحبة لدلالته على أن المدار في وجوب التيمم على عدم التمكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة.
ولا يفرق فيما ذكرنا بين أن يكون المستحب مما يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لأن الذي يقوم للصلاة المستحبة يصدق عليه إنه لم يجد الماء وأنه فاقده بالإضافة إلى الفعل المستحب أداء وإن كان واجدا للماء ومتمكنا من استعماله بالإضافة إلى قضائه فمشروعية قضاء الفعل المستحب وعدمها ليسا دخيلين في المدعى.