(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها (2).
____________________
حكم الشعر على محل المسح:
(1) لأنه من توابع الوجه واليدين وأنه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانية حيث إن الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم يثبت عليها شعر إلا نادرا، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعا عن صحة التيمم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه.
نعم: لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح لأنه حائل بين الماسح والممسوح.
وأما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من ايقاع المسح عليه كالبشرة.
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح:
(2) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاتفاق في
(1) لأنه من توابع الوجه واليدين وأنه مقتضى السكوت عنه في الأخبار البيانية حيث إن الغالب بل لا توجد يد أو جبهة لم يثبت عليها شعر إلا نادرا، ومعه لو كان الشعر النابت عليهما مانعا عن صحة التيمم لبين في الأخبار ووجب التنبيه عليه.
نعم: لو كان وقع عليهما شعر آخر غير ما هو النابت عليهما كما لو وقع شعر الرأس على الجبهة لزم رفعه ليتحقق موضوع المسح لأنه حائل بين الماسح والممسوح.
وأما الشعر النابت على الموضعين فلا مانع من ايقاع المسح عليه كالبشرة.
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح:
(2) هذا هو المعروف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاتفاق في