____________________
أن حكم البدل هو حكم مبدله، فبما أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا، نعم الأحوط الاعتناء بالشك في أثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء.
(1) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة.
لو علم ترك جزء بعد الفراغ:
(2) للعلم بفوات الطهور، ولا صلاة إلا بطهور، وحينئذ يقطع المكلف ببطلانها.
(3) نظرا إلى أن الإباحة شرط ذكري، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوئه وغسله وتيممه.
و (فيه): إن ذلك وإن كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي، وذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع ووقوعه صحيحا لأنه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي.
(1) للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة.
لو علم ترك جزء بعد الفراغ:
(2) للعلم بفوات الطهور، ولا صلاة إلا بطهور، وحينئذ يقطع المكلف ببطلانها.
(3) نظرا إلى أن الإباحة شرط ذكري، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب وإن كانا للغير فيصح وضوئه وغسله وتيممه.
و (فيه): إن ذلك وإن كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي، وذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع ووقوعه صحيحا لأنه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي.