____________________
أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الأمرين فيجوز للمكلف أن يصلي مع الغسل دون الوضوء ويجوز له العكس.
وحيث إنه متمكن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل كلا تيممه لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح.
وهذا وإن كان موافقا في النتيجة لما أفاده الماتن (قده) من تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب التعارض الذي لا يكون الأهمية أو احتمالها مرجحا فيه.
وأما على المبنى الذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت.
جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفي أحدهم:
(1) للمسألة صور:
فإنه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي الماء للغسل، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ومعه لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل وإنما يبطل تيمم من تيمم
وحيث إنه متمكن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل كلا تيممه لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح.
وهذا وإن كان موافقا في النتيجة لما أفاده الماتن (قده) من تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب التعارض الذي لا يكون الأهمية أو احتمالها مرجحا فيه.
وأما على المبنى الذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت.
جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفي أحدهم:
(1) للمسألة صور:
فإنه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي الماء للغسل، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ومعه لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل وإنما يبطل تيمم من تيمم