(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
____________________
بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن من الحكم باستحباب الإعادة لأن من يرى وجوب إقامة الجمعة أو الحضور لها إنما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط ولا يلتزم بوجوب الإقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلي مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس.
وكذا من لا يتمكن من الوضوء وهو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون إقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم ويدخل الصلاة.
وعليه فمن لم يكن متطهرا حال إقامتها لا يحكم عليه بوجوب إقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الإعادة، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الإعادة في موردهما واستحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر.
من تبدلت وظيفته لأجل التفويت متعمدا:
(1) تعرض (قده) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا،
وكذا من لا يتمكن من الوضوء وهو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون إقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم ويدخل الصلاة.
وعليه فمن لم يكن متطهرا حال إقامتها لا يحكم عليه بوجوب إقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الإعادة، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الإعادة في موردهما واستحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر.
من تبدلت وظيفته لأجل التفويت متعمدا:
(1) تعرض (قده) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا،