ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها (1) لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
____________________
بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة وإنما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة وحسب.
وأما إذا وجدها في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته.
جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة:
(1) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة (1) أو غيرها إنما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة وأما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل، ومعه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان واعتبار الطهارة المائية في الصلاة. هذا
وأما إذا وجدها في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته.
جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة:
(1) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة (1) أو غيرها إنما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة وأما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل، ومعه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان واعتبار الطهارة المائية في الصلاة. هذا