____________________
وهذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته ولا يوجب التبدل في الأشياء كما بيناه في مثال اللحم، إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده وإذا جاز السجود عليها جاز التيمم عليها، وهذا الحكم لا للملازمة بين الأمرين حتى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع أنه لا يجوز التيمم عليه، بل لأجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضا فإذا كانت أرضا جاز التيمم عليها كما مر.
عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الأرض:
(1) لا اشكال في كبرى ما أفاده (قده) أي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الأرض وإن كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لا بد من وقوعه على الأجزاء الأرضية.
وإنما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها (قده) فإن الذهب والفضة وأمثالها وإن كان خارجا عن الأجزاء الأرضية ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الأجزاء الأرضية إلا أن مثل العقيق والفيروز وغيرهما ليس كذلك.
لأن المعدن وإن كان يصدق عليها من دون ريب فيقال: معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما، إلا أن المعدن لم يترتب عليه
عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الأرض:
(1) لا اشكال في كبرى ما أفاده (قده) أي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الأرض وإن كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لا بد من وقوعه على الأجزاء الأرضية.
وإنما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها (قده) فإن الذهب والفضة وأمثالها وإن كان خارجا عن الأجزاء الأرضية ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الأجزاء الأرضية إلا أن مثل العقيق والفيروز وغيرهما ليس كذلك.
لأن المعدن وإن كان يصدق عليها من دون ريب فيقال: معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما، إلا أن المعدن لم يترتب عليه