____________________
البدلية إنما تدل على مشروعية التيمم لمن لم يتمكن من استعمال الماء بالإضافة إلى المأمور به وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الواقعة بين المبدء والمنتهى.
هذا مشكوك الانطباق في المقام، لاحتمال أن يكون المكلف متمكنا من استعمال الماء إلى آخر الوقت كما يحتمل عدمه فهو شبهة مصداقية للعمومات ولا يمكن التمسك بها في الشبهة المصداقية.
نعم يمكن إحراز بقاء عذره وعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب إلا أنه حكم ظاهري لو تمكن من الماء بعده ينكشف عدم مطابقته للواقع وعدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء فتجب عليه الإعادة لا محالة، فالتمسك باطلاق دليل البدلية في غير محله.
وعلى الجملة: إذا احتمل المكلف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمم أول الوقت أو يجب عليه التأخير؟
المعروف هو عدم جواز البدار كما سبق بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم، وذهب جماعة إلى جواز البدار.
وقد يفصل في المسألة بين صورة رجاء الوجدان فلا يجوز البدار وبين صورة اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار.
ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأخبار وذلك لأنه ورد في جملة من الروايات (1) - وفيها الصحاح - في أن المكلف إذا تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد صلاته، وفي بعضها عبر بالاجزاء
هذا مشكوك الانطباق في المقام، لاحتمال أن يكون المكلف متمكنا من استعمال الماء إلى آخر الوقت كما يحتمل عدمه فهو شبهة مصداقية للعمومات ولا يمكن التمسك بها في الشبهة المصداقية.
نعم يمكن إحراز بقاء عذره وعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب إلا أنه حكم ظاهري لو تمكن من الماء بعده ينكشف عدم مطابقته للواقع وعدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء فتجب عليه الإعادة لا محالة، فالتمسك باطلاق دليل البدلية في غير محله.
وعلى الجملة: إذا احتمل المكلف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمم أول الوقت أو يجب عليه التأخير؟
المعروف هو عدم جواز البدار كما سبق بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم، وذهب جماعة إلى جواز البدار.
وقد يفصل في المسألة بين صورة رجاء الوجدان فلا يجوز البدار وبين صورة اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار.
ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأخبار وذلك لأنه ورد في جملة من الروايات (1) - وفيها الصحاح - في أن المكلف إذا تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد صلاته، وفي بعضها عبر بالاجزاء