____________________
وأنه قد أجزأته صلاته التي صلى.
وهذه الأخبار وإن كانت مبتلاة بالمعارض حيث ورد في قبالها أنه يتوضأ أو يغتسل ويعيد صلاته. ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على عدم الاجزاء ووجوب الإعادة على الاستحباب إذ الطائفة الأولى صريحة في الاجزاء وإذا ورد في قبالها الأمر بالإعادة فلا يبعد حمل الأمر على الاستحباب لأنه مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الاجزاء وما دل على الأمر بالإعادة.
وعلى أي حال تدلنا كلتا الطائفتين على مشروعية التيمم في أول الوقت قطعا لدلالتها على أن الصلاة المأتي بها بذلك التيمم إما مشروطة بعدم وجدان الماء بعدها إلى آخر الوقت أو هي صحيحة وغير مشروطة بذلك، فتيممه في أول الوقت صحيح ومشروع وليس من المحرمات الإلهية ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعضها " أما أنا فكنت فاعلا " (1) لدلالته على أنه (ع) كان يتيمم في أول الوقت.
وهذا هو المقصود في مشروعية التيمم أول الوقت عند احتمال وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت أو عند اليأس عنه، وأما إن الصلاة المأتية بالتيمم صحيحة وغير مشروطة بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هي مشروطة به فهو بحث آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
فمقتضى هذه الأخبار جواز البدار في مفروض الكلام.
وقد ورد في جملة أخرى من الروايات المعتبرة أن المكلف يجب أن يؤخر تيممه إلى آخر الوقت فإنه إذا فاته الماء لم يفته التراب (2)
وهذه الأخبار وإن كانت مبتلاة بالمعارض حيث ورد في قبالها أنه يتوضأ أو يغتسل ويعيد صلاته. ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على عدم الاجزاء ووجوب الإعادة على الاستحباب إذ الطائفة الأولى صريحة في الاجزاء وإذا ورد في قبالها الأمر بالإعادة فلا يبعد حمل الأمر على الاستحباب لأنه مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على الاجزاء وما دل على الأمر بالإعادة.
وعلى أي حال تدلنا كلتا الطائفتين على مشروعية التيمم في أول الوقت قطعا لدلالتها على أن الصلاة المأتي بها بذلك التيمم إما مشروطة بعدم وجدان الماء بعدها إلى آخر الوقت أو هي صحيحة وغير مشروطة بذلك، فتيممه في أول الوقت صحيح ومشروع وليس من المحرمات الإلهية ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعضها " أما أنا فكنت فاعلا " (1) لدلالته على أنه (ع) كان يتيمم في أول الوقت.
وهذا هو المقصود في مشروعية التيمم أول الوقت عند احتمال وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت أو عند اليأس عنه، وأما إن الصلاة المأتية بالتيمم صحيحة وغير مشروطة بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هي مشروطة به فهو بحث آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
فمقتضى هذه الأخبار جواز البدار في مفروض الكلام.
وقد ورد في جملة أخرى من الروايات المعتبرة أن المكلف يجب أن يؤخر تيممه إلى آخر الوقت فإنه إذا فاته الماء لم يفته التراب (2)