____________________
وضوئه وذلك لاطلاق (1) ما دل على طهورية الوضوء مع الجبيرة لذوي الأعذار فإنه وارد على اطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية لأن الموضوع فيها هو المحدث.
والمقام وتلك المسألة من واد واحد فإن المكلف في كلا المقامين غير متمكن من الماء لأنه معذور، فلا وجه لدعوى شمول اطلاق أدلة الطهارة المائية للمتيمم وكونها مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل في حقه وعدم جريان استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان لأن الاطلاق دليل اجتهادي يتقدم على الأصل.
بل الوجه في ذلك هو الأخبار المتضافرة التي أكثرها صحاح وقد دلت على أن وجدان الماء ناقض للتيمم وهي على طوائف:
" منها ": ما ورد في خصوص الوضوء وأن المتيمم بدلا عنه إذا وجد الماء توضأ، مثل حسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (2).
و" منها ": ما ورد في التيمم بدلا عن الغسل وأنه إذا وجد ماءا انتقض تيممه، وذلك مثل صحيحة علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " (3)، ونظيرها
والمقام وتلك المسألة من واد واحد فإن المكلف في كلا المقامين غير متمكن من الماء لأنه معذور، فلا وجه لدعوى شمول اطلاق أدلة الطهارة المائية للمتيمم وكونها مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل في حقه وعدم جريان استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان لأن الاطلاق دليل اجتهادي يتقدم على الأصل.
بل الوجه في ذلك هو الأخبار المتضافرة التي أكثرها صحاح وقد دلت على أن وجدان الماء ناقض للتيمم وهي على طوائف:
" منها ": ما ورد في خصوص الوضوء وأن المتيمم بدلا عنه إذا وجد الماء توضأ، مثل حسنة زرارة أو صحيحته المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (2).
و" منها ": ما ورد في التيمم بدلا عن الغسل وأنه إذا وجد ماءا انتقض تيممه، وذلك مثل صحيحة علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال: " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة " (3)، ونظيرها