____________________
ومعناه أنه يؤخر تيممه إلى آخر الوقت حتى لو وجد الماء في الأثناء يصلي مع الطهارة المائية فلا يفوته أفضل الأفراد ولو لم يجد الماء فيصلي مع التيمم وهي كالصلاة معه في أول الوقت فلا تفوته شئ من الفضيلة.
بخلاف ما لو صلى بتيمم في أول الوقت لأنه لا يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية بعد ذلك فتفوته الفضيلة، فهذه الأخبار وردت ارشادا فلا تعارض للطائفة الأولى الدالة على جواز الاتيان بالتيمم في أول الوقت.
ويرد على ذلك: " أولا ": إن حمل الأمر على الارشاد خلاف الظاهر في نفسه.
و" ثانيا ": إن التيمم في أول الوقت والصلاة لدرك مصلحته أمر مستحب وهو أفضل من الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كما يستفاد ذلك من قوله (ع) " أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " (1) وقد دلت الطائفة الأولى على أنه لو صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته وإن قلنا باستحباب الإعادة أيضا جمعا بين الأخبار.
إذن لا معنى للارشاد في المقام لعدم فضيلة تأخير الصلاة عن أول وقتها وايقاعها آخر الوقت لترشد الأخبار إليه فإنما يتم الارشاد لو كانت الصلاة في آخر الوقت أرجح وقد عرفت خلافه.
و" ثالثا ": لا تنحصر الأخبار بما اشتمل منها على التعليل بقوله " فإن فاته الماء فلن يفوته الصعيد " بل نتمسك بغير المشتمل
بخلاف ما لو صلى بتيمم في أول الوقت لأنه لا يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية بعد ذلك فتفوته الفضيلة، فهذه الأخبار وردت ارشادا فلا تعارض للطائفة الأولى الدالة على جواز الاتيان بالتيمم في أول الوقت.
ويرد على ذلك: " أولا ": إن حمل الأمر على الارشاد خلاف الظاهر في نفسه.
و" ثانيا ": إن التيمم في أول الوقت والصلاة لدرك مصلحته أمر مستحب وهو أفضل من الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كما يستفاد ذلك من قوله (ع) " أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " (1) وقد دلت الطائفة الأولى على أنه لو صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته وإن قلنا باستحباب الإعادة أيضا جمعا بين الأخبار.
إذن لا معنى للارشاد في المقام لعدم فضيلة تأخير الصلاة عن أول وقتها وايقاعها آخر الوقت لترشد الأخبار إليه فإنما يتم الارشاد لو كانت الصلاة في آخر الوقت أرجح وقد عرفت خلافه.
و" ثالثا ": لا تنحصر الأخبار بما اشتمل منها على التعليل بقوله " فإن فاته الماء فلن يفوته الصعيد " بل نتمسك بغير المشتمل