____________________
تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل.
فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط الاستحبابي.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة إلى جهات:
" الجهة الأولى ":
إن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لأنه وإن كان لا يصدق عليه
فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط الاستحبابي.
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة إلى جهات:
" الجهة الأولى ":
إن من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لأنه وإن كان لا يصدق عليه