____________________
على الاختصاص.
" وثانيا " لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب فإن الوجدان أقوى شاهد على أنه عند ضرب اليدين على الرمل والحجر يعلق شئ منهما باليدين وهو الغبار النازل عليهما بالريح والعج.
واليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما فلا اختصاص للعلوق بالتراب، اللهم إلا أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق.
و" ثالثا ": لو أغمضنا عن ذلك أيضا لا ينبغي الشبهة في أن الحجر لو كسرناه وطحناه لعلق منه شئ باليدين فليست الأحجار والرمال مما لا علوق فيها، ولا يمكن أن يستفاد من الصحيحة اختصاص ما يتيمم به بالتراب وعدم جوازه بالحجر ونحوه فإن العلوق فيه متحقق.
فالمتحصل أن الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمم به بالتراب فيجوز التيمم بما يصدق عليه الأرض من تراب وحجر ورمل ومدر وغيرها.
ويؤكد ما ذكرناه: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) إنه سئل عن التيمم بالجص فقال: نعم، فقيل:
بالنورة؟ فقال: نعم فقيل: بالرماد فقال لا: " لأنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (1).
حيث دلت على أن الجص والنورة مما يصح التيمم به، وظاهرها
" وثانيا " لو تنازلنا عن ذلك وقلنا بدلالة الصحيحة على اعتبار العلوق فلا وجه لدعوى تخصيص العلوق بالتراب فإن الوجدان أقوى شاهد على أنه عند ضرب اليدين على الرمل والحجر يعلق شئ منهما باليدين وهو الغبار النازل عليهما بالريح والعج.
واليدان تتأثران بهما عند ضربهما عليهما فلا اختصاص للعلوق بالتراب، اللهم إلا أن يغسل الحجر أو ينزل المطر عليه فلا يكون فيه حينئذ علوق.
و" ثالثا ": لو أغمضنا عن ذلك أيضا لا ينبغي الشبهة في أن الحجر لو كسرناه وطحناه لعلق منه شئ باليدين فليست الأحجار والرمال مما لا علوق فيها، ولا يمكن أن يستفاد من الصحيحة اختصاص ما يتيمم به بالتراب وعدم جوازه بالحجر ونحوه فإن العلوق فيه متحقق.
فالمتحصل أن الصحيحة لا دلالة فيها على اختصاص ما يتيمم به بالتراب فيجوز التيمم بما يصدق عليه الأرض من تراب وحجر ورمل ومدر وغيرها.
ويؤكد ما ذكرناه: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) إنه سئل عن التيمم بالجص فقال: نعم، فقيل:
بالنورة؟ فقال: نعم فقيل: بالرماد فقال لا: " لأنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (1).
حيث دلت على أن الجص والنورة مما يصح التيمم به، وظاهرها