____________________
وقد تحصل إلى هنا أن المكلف مع تمكنه من الأرض يتيمم بها ولو كانت رطبة يختار أجف موضع فيتيمم به، وإلا فيتيمم بالغبار وإلا فبالطين لو أمكن.
إذا لم يوجد غبار ولا طين:
وأما إذا لم يوجد الطين فماذا يصنع المكلف هل يكون فاقد الطهورين أو أنه يتيمم بالثلج إن كان، يقع الكلام في ذلك في مقامين:
" المقام الأول ": - إذا لم يتمكن المكلف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالثلج إذا تمكن منه أو لا يجب بل ينتقل أمره إلى التيمم؟ والمراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهواء المعبر عنه في الفارسية (برف وتكركث) لا الثلوج المتكونة على الأرض.
" المقام الثاني ": بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج وانتقال الأمر إلى التيمم هل يصح التيمم بالثلج أو لا بد في صحته من وقوعه على الأرض؟
أما المقام الأول: فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمكن من الماء ويستدل عليه بجملة من الأخبار.
" منها ": ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر (1).
إذا لم يوجد غبار ولا طين:
وأما إذا لم يوجد الطين فماذا يصنع المكلف هل يكون فاقد الطهورين أو أنه يتيمم بالثلج إن كان، يقع الكلام في ذلك في مقامين:
" المقام الأول ": - إذا لم يتمكن المكلف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالثلج إذا تمكن منه أو لا يجب بل ينتقل أمره إلى التيمم؟ والمراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهواء المعبر عنه في الفارسية (برف وتكركث) لا الثلوج المتكونة على الأرض.
" المقام الثاني ": بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج وانتقال الأمر إلى التيمم هل يصح التيمم بالثلج أو لا بد في صحته من وقوعه على الأرض؟
أما المقام الأول: فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمكن من الماء ويستدل عليه بجملة من الأخبار.
" منها ": ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر (1).