(مسألة 35): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب (2)
____________________
استعمالا له.
وهذا كما لو كان الماء في حب من الذهب أو الفضة فإن استعمال الماء حينئذ إنما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر لأن استعماله بالأخذ منه من دون واسطة وتفريغ في ظرف آخر أمر غير متعارف وهو نظير السماور - على ما ذكرنا في محله - فإن استعماله إنما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر من القوري أو الفنجان.
(1) الظاهر أن كلمة " كذلك " صدرت منه (قده) اشتباها وذلك للفرق الواضح بين الإناء المغصوب والإناء من النقدين فإن إنائهما على تقدير عدم انحصار الظرف فيه وعدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعمالا له عرفا لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما في ظرف آخر لأنه استعمال مباح.
وهذا بخلاف الآنية المغصوبة فإن الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها ولو بتفريغ مائها في ظرف ثان وعدم عده استعمالا للمغصوب. فهو ليس جائزا لأنه تصرف في مال الغير وهو حرام.
(2) بناءا على ما اختاره في بحوث أحكام الجنابة من أن الجنب يجوز له أخذ الشئ من المساجد لا بناءا على ما اخترناه من حرمته.
وهذا كما لو كان الماء في حب من الذهب أو الفضة فإن استعمال الماء حينئذ إنما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر لأن استعماله بالأخذ منه من دون واسطة وتفريغ في ظرف آخر أمر غير متعارف وهو نظير السماور - على ما ذكرنا في محله - فإن استعماله إنما هو بتفريغ الماء الموجود فيه في ظرف آخر من القوري أو الفنجان.
(1) الظاهر أن كلمة " كذلك " صدرت منه (قده) اشتباها وذلك للفرق الواضح بين الإناء المغصوب والإناء من النقدين فإن إنائهما على تقدير عدم انحصار الظرف فيه وعدم كون التفريغ منه في إناء آخر استعمالا له عرفا لا مانع من الوضوء أو الغسل بمائهما بتفريغ مائهما في ظرف آخر لأنه استعمال مباح.
وهذا بخلاف الآنية المغصوبة فإن الوضوء أو الاغتسال من الماء الموجود فيها ولو بتفريغ مائها في ظرف ثان وعدم عده استعمالا للمغصوب. فهو ليس جائزا لأنه تصرف في مال الغير وهو حرام.
(2) بناءا على ما اختاره في بحوث أحكام الجنابة من أن الجنب يجوز له أخذ الشئ من المساجد لا بناءا على ما اخترناه من حرمته.