____________________
وأما الماسح: فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين واليدين بحكم المناسبة والاطلاق.
أما المناسبة: فلأجل الأمر الوارد في الأخبار (1) بضرب الكفين أو اليدين في الأرض والمراد منهما جميع الكفين لأن ضربهما على الأرض يقتضي الاستيعاب، وهذه المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين فإن الكفين اللتين يجب ضربهما على الأرض في التيمم هما اللتان يجب المسح بهما على الوجه والجبينين.
وأما الاطلاق: فلأن قوله (ع) " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه " كما في صحيح الكاهلي (1) أو قوله (ع): " ثم مسح بها جبينه " كما في صحيح زرارة (2) وغيرهما من الأخبار مطلق، ومقتضى الاطلاق المسح بمطلق اليد والكف لا ببعضها.
نعم: لا يلزم أن يمسح بكل من أجزاء الماسح جزء من الممسوح وذلك لأن سعة مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعة الجبينين وما بينهما فيقع بعض أجزاء الكفين خارجا عن الممسوح لا محالة، كما لا يكفي المسح ببعض الكفين كما لو مسح جبينيه بنصف كل كف من
أما المناسبة: فلأجل الأمر الوارد في الأخبار (1) بضرب الكفين أو اليدين في الأرض والمراد منهما جميع الكفين لأن ضربهما على الأرض يقتضي الاستيعاب، وهذه المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين فإن الكفين اللتين يجب ضربهما على الأرض في التيمم هما اللتان يجب المسح بهما على الوجه والجبينين.
وأما الاطلاق: فلأن قوله (ع) " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه " كما في صحيح الكاهلي (1) أو قوله (ع): " ثم مسح بها جبينه " كما في صحيح زرارة (2) وغيرهما من الأخبار مطلق، ومقتضى الاطلاق المسح بمطلق اليد والكف لا ببعضها.
نعم: لا يلزم أن يمسح بكل من أجزاء الماسح جزء من الممسوح وذلك لأن سعة مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعة الجبينين وما بينهما فيقع بعض أجزاء الكفين خارجا عن الممسوح لا محالة، كما لا يكفي المسح ببعض الكفين كما لو مسح جبينيه بنصف كل كف من