____________________
الخامس من الشروط:
(1) هذا هو المعروف بين الأصحاب وقد استدل عليه تارة بأن التيمم بدل عن الوضوء فكما يبدء بالوضوء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في بدله يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل.
ويدفعه: عدم الدليل على أن جميع الأحكام المترتبة على المبدل لا بد من أن تترتب وتجري على البدل لأن المبدل شئ، والبدل شئ آخر.
على أنه لو تم فإنما يتم في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء ولا يجري فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يعتبر فيه البدء من الأعلى إلى الأسفل.
وأخرى: بالأخبار البيانية الدالة على أنهم (ع) مسحوا بأيديهم على وجوههم وأيديهم فإن مقتضى عدم تعرضهم لجواز النكس في المسح هو اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل لأنه المتعارف في المسح دون النكس فلو جاز غيره أو وجب للزم عليهم (ع) التنبيه والدلالة عليه.
نظير ما استدللنا به على اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح.
(1) هذا هو المعروف بين الأصحاب وقد استدل عليه تارة بأن التيمم بدل عن الوضوء فكما يبدء بالوضوء من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في بدله يجب البدء من الأعلى إلى الأسفل.
ويدفعه: عدم الدليل على أن جميع الأحكام المترتبة على المبدل لا بد من أن تترتب وتجري على البدل لأن المبدل شئ، والبدل شئ آخر.
على أنه لو تم فإنما يتم في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء ولا يجري فيما هو بدل عن الغسل إذ لا يعتبر فيه البدء من الأعلى إلى الأسفل.
وأخرى: بالأخبار البيانية الدالة على أنهم (ع) مسحوا بأيديهم على وجوههم وأيديهم فإن مقتضى عدم تعرضهم لجواز النكس في المسح هو اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل لأنه المتعارف في المسح دون النكس فلو جاز غيره أو وجب للزم عليهم (ع) التنبيه والدلالة عليه.
نظير ما استدللنا به على اعتبار كون المسح بباطن الماسح على ظاهر الممسوح.