____________________
وإنما الكلام فيما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. والمشهور هو التفصيل بين ما إذا وجده بعد الركوع فيمضي في صلاته وهي صحيحة وما إذا وجده قبل الركوع وقبل الدخول فيه فيبطل تيممه وصلاته.
وهذا هو الذي اختاره الماتن. وذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور: إنه متى ما كبر للافتتاح ودخل في الصلاة لم يجز له الرجوع فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده، وذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع، وغير ذلك من الأقوال.
ومن المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول في الركوع غير مسوغ لقطعها والرجوع إلا من الشاذ النادر حيث ذهب إلى أن وجدانه قبل اتمام الركعتين موجب للقطع والرجوع.
ومنشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة: (في حديث): قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال:
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (1).
ودلالتها على التفصيل المتقدم مما لا غبار عليه، وسندها معتبر حيث إن لها طرقا ثلاثة:
" أحدها ": ما رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار. وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار لعدم ثبوت وثاقته.
وهذا هو الذي اختاره الماتن. وذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور: إنه متى ما كبر للافتتاح ودخل في الصلاة لم يجز له الرجوع فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده، وذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع، وغير ذلك من الأقوال.
ومن المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول في الركوع غير مسوغ لقطعها والرجوع إلا من الشاذ النادر حيث ذهب إلى أن وجدانه قبل اتمام الركعتين موجب للقطع والرجوع.
ومنشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة: (في حديث): قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال:
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (1).
ودلالتها على التفصيل المتقدم مما لا غبار عليه، وسندها معتبر حيث إن لها طرقا ثلاثة:
" أحدها ": ما رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار. وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار لعدم ثبوت وثاقته.