____________________
قال: قلت له: كيف التيمم قال: " وضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " (1) لدلالتها على أن الضربتين لا بد أن تقعا قبل مسح الوجه لمكان لفظة " ثم ".
وصحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) في التيمم قال:
" تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك "، وذلك لمكان لفظة " ثم " أيضا.
إذن ليس هناك رواية تدل على مدعى القائل بالتعدد إلا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3) التي حملناها على التقية حيث صرحت باعتبار ضربات ثلاثة في التيمم: واحدة للوجه وثانية لليد اليمنى وثالثة لليد اليسرى ولا يمكن الاعتماد على ما مر - هذا كله في المقام الأول.
" المقام الثاني ": في أن الأخبار المستدل بها على اعتبار التعدد بناءا على دلالتها على هذا المدعى، لا تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة في التيمم وأنها لا بد أن تعمل على الاستحباب - وإن لم يكن قائل باستحباب التعدد قبل مسح الوجه أيضا.
والسر في ذلك: أن الأخبار البيانية على كثرتها لم يذكر فيها أنهم (عليهم السلام) ضربوا كفيهم على الأرض مرتين وحيث إنها في مقام البيان فيستكشف منها أن المعتبر في التيمم هو الضربة
وصحيحة ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) في التيمم قال:
" تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك "، وذلك لمكان لفظة " ثم " أيضا.
إذن ليس هناك رواية تدل على مدعى القائل بالتعدد إلا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3) التي حملناها على التقية حيث صرحت باعتبار ضربات ثلاثة في التيمم: واحدة للوجه وثانية لليد اليمنى وثالثة لليد اليسرى ولا يمكن الاعتماد على ما مر - هذا كله في المقام الأول.
" المقام الثاني ": في أن الأخبار المستدل بها على اعتبار التعدد بناءا على دلالتها على هذا المدعى، لا تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة في التيمم وأنها لا بد أن تعمل على الاستحباب - وإن لم يكن قائل باستحباب التعدد قبل مسح الوجه أيضا.
والسر في ذلك: أن الأخبار البيانية على كثرتها لم يذكر فيها أنهم (عليهم السلام) ضربوا كفيهم على الأرض مرتين وحيث إنها في مقام البيان فيستكشف منها أن المعتبر في التيمم هو الضربة