(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (3) (مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما
____________________
ثم إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1)، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأن الأقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته.
(1) أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير.
إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم:
(2) لأن مقتضى الأدلة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه، والجمع بينهما غير ممكن في المقام، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده، ومقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن.
(3) وهو من الظهور بمكان، وإنما تعرض (قده) له تنبيها للعوام.
(1) أو غيرها مما يكون حائلا مثل القير.
إذا كان مع العضو نجاسة لها جرم:
(2) لأن مقتضى الأدلة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه، والجمع بينهما غير ممكن في المقام، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده، ومقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن.
(3) وهو من الظهور بمكان، وإنما تعرض (قده) له تنبيها للعوام.