(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح (2).
(مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها (3) وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
____________________
(1) بل ولو كان من المعادن كما سبق.
(2) لأن الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فإنها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها.
وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمم:
(3) في هذا الفرع مسألتان:
" إحداهما ": إن الطين إذا لصق بيد المتيمم عندما يتمم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟
والصحيح عدم الوجوب لاطلاق ما دل على جواز التيمم من الطين أو به. و (دعوى) أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به يمنع عن
(2) لأن الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فإنها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها.
وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمم:
(3) في هذا الفرع مسألتان:
" إحداهما ": إن الطين إذا لصق بيد المتيمم عندما يتمم به هل تجب إزالته أو لا تجب؟
والصحيح عدم الوجوب لاطلاق ما دل على جواز التيمم من الطين أو به. و (دعوى) أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به يمنع عن