____________________
يكتفي في التقيد بها على المقدار المتيقن منها - وهو حال الاختبار - ويكتفي عند الاضطرار بالضرب ولو متعاقبا.
فذلكة البحث: فتحصل - إلى هنا - أن التيمم يعتبر فيه أمور:
الأول: أن يكون الضرب لا بالوضع الثاني: أن يكون الضرب باليدين لا بأحدهما.
الثالث: أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما الرابع: أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب.
وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الأمور حال الاختبار، ومع التمكن منها لو أخل بها يبطل تيممه فلا يكفي في حال الاختبار وضع اليدين بدلا عن ضربهما ولا الضرب باليد الواحدة بدلا عن الضرب باليدين ولا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما ولا التعاقب بدلا عن الدفعة.
فذلكة البحث: فتحصل - إلى هنا - أن التيمم يعتبر فيه أمور:
الأول: أن يكون الضرب لا بالوضع الثاني: أن يكون الضرب باليدين لا بأحدهما.
الثالث: أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما الرابع: أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب.
وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الأمور حال الاختبار، ومع التمكن منها لو أخل بها يبطل تيممه فلا يكفي في حال الاختبار وضع اليدين بدلا عن ضربهما ولا الضرب باليد الواحدة بدلا عن الضرب باليدين ولا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما ولا التعاقب بدلا عن الدفعة.