____________________
العقيلة في الاستيعاب فإن ما بين الأصابع في كل من الماسح والممسوح - لا يقع ماسحا ولا ممسوحا، ومعه يحكم بصحة التيمم فإنه لا يعتبر أن يكون كل جزء من الماسح يمس كل جزء من الممسوح كما مر - بل اللازم هو الاستيعاب العرفي على ما تقدم بيانه.
إذا كان في المحل لحم زائد:
(1) لأنه من توابع اليد أو الوجه عرفا، ونظيره الإصبع الزائدة في بعض الأيدي فإنه يجب مسحه لكونه معدودا من توابع اليد.
(2) ذكر في بحث الوضوء أنه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفيه غسل اليد الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما.
والوجه فيما أفاده: إن اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بد من غسلها لكونها من توابع اليد، وما دون المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله في الوضوء.
وإن كانت فوقه فإن كانت أصلية بأن تكون كالأخرى موردا
إذا كان في المحل لحم زائد:
(1) لأنه من توابع اليد أو الوجه عرفا، ونظيره الإصبع الزائدة في بعض الأيدي فإنه يجب مسحه لكونه معدودا من توابع اليد.
(2) ذكر في بحث الوضوء أنه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفيه غسل اليد الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما.
والوجه فيما أفاده: إن اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بد من غسلها لكونها من توابع اليد، وما دون المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله في الوضوء.
وإن كانت فوقه فإن كانت أصلية بأن تكون كالأخرى موردا