الظاهر عدم تقدير بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا (1). وأما على الأول: فالأحوط عدم الاكتفاء به (2) بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
____________________
وجدان الماء في الأثناء ثم فقده في الأثناء:
(1) والوجه فيه واضح: فإن مفروض الكلام عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء وهو في الحقيقة لم يجد ماء أو لم يرتفع عذره.
وقد قدمنا أن المراد من وجدان الماء وإصابته هو التمكن من استعماله هو غير متمكن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمم لا الطهارة المائية، وبما أنه متيمم ويسوغ له اتمام الصلاة التي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمم.
(2) علله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطهارة المائية عليه لأنه واجد للماء ومتمكن من استعماله فتشمله اطلاقات أدلة وجوب الغسل أو الوضوء وإنما ثبت بالدليل الخارجي جواز اتمام ما بيده من
(1) والوجه فيه واضح: فإن مفروض الكلام عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء وهو في الحقيقة لم يجد ماء أو لم يرتفع عذره.
وقد قدمنا أن المراد من وجدان الماء وإصابته هو التمكن من استعماله هو غير متمكن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمم لا الطهارة المائية، وبما أنه متيمم ويسوغ له اتمام الصلاة التي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمم.
(2) علله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطهارة المائية عليه لأنه واجد للماء ومتمكن من استعماله فتشمله اطلاقات أدلة وجوب الغسل أو الوضوء وإنما ثبت بالدليل الخارجي جواز اتمام ما بيده من