____________________
يتيمم ويصلي على الجنازة " (1) مطلقة وغير مقيدة بصورة خوف الفوت إلا أنها - لارسالها - غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه.
نعم لما كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطهارة لأن الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا حتى في صورة خوف الفوت.
المستثنى الثاني: لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء والاغتسال ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله (2).
نعم لما كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطهارة لأن الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا حتى في صورة خوف الفوت.
المستثنى الثاني: لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء والاغتسال ومدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله (2).