____________________
وجدان الماء حتى ينقضي الوقت فيجوز له الصلاة بتيمم في أول الوقت وبين المحتمل الذي يرجو وجدان الماء قبل انتهاء الوقت فلا يجوز البدار إلى التيمم والصلاة أول الوقت، إنما هو بالإضافة إلى المحدث الذي يريد أن يتيمم ويصلي بعد دخول الوقت.
وهل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الذي تيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمم لقرائة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت العشائين وهو متطهر فهل له أن يصلي العشائين في أول الوقت بذاك التيمم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمم بعد الوقت لأجل الصلاة؟
ذكر المحقق الهمداني (قده) أن المنع مختص بالتيمم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة، وأما لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلي به لأنه متطهر.
ولعل ذلك من جهة التمسك باطلاق ما دل على أن المتيمم لو صلى ثم وجد الماء في أثناء الوقت لم يعد صلاته فاطلاقها يشمل ما إذا كان المكلف متطهرا قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى.
وذكر الماتن (قده) أنه يجوز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها ولكن الأحوط التأخير وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل.
والوجه في ذلك: أن الأخبار الآمرة بتأخير التيمم موردها المكلف
وهل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الذي تيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمم لقرائة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت العشائين وهو متطهر فهل له أن يصلي العشائين في أول الوقت بذاك التيمم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمم بعد الوقت لأجل الصلاة؟
ذكر المحقق الهمداني (قده) أن المنع مختص بالتيمم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة، وأما لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلي به لأنه متطهر.
ولعل ذلك من جهة التمسك باطلاق ما دل على أن المتيمم لو صلى ثم وجد الماء في أثناء الوقت لم يعد صلاته فاطلاقها يشمل ما إذا كان المكلف متطهرا قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أخرى.
وذكر الماتن (قده) أنه يجوز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها ولكن الأحوط التأخير وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل.
والوجه في ذلك: أن الأخبار الآمرة بتأخير التيمم موردها المكلف