____________________
رفعها تمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا (1).
إلا أن الظاهر أنها ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح وليست ناظرة إلى اعتبار كونه الضرب بباطن اليدين. ومقتضى اطلاق الأخبار كفاية الضرب بكل من ظهر الكف وبطنها لأن الكف واليد يعمان ظاهرهما وباطنهما إلا أن الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمم تدل على أن المعتبر هو الضرب بالباطن لأنه المتعارف المرسوم في ضرب اليد على الأرض أو غيرها فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلى البينة والبيان لكونه أمرا غير متعارف ومما لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف وحيث أنه لم يبين إرادة الظهر فيها فلا مناص من حمل الأخبار على إرادة الباطن وحسب، نعم هذا يختص بحال الاختبار، وأما عند الاضطراب فالمطلقات هي المحكمة لأن المقيد هو الأخبار البيانية وبما أنها حكاية فعل لا اطلاق لها فيكفي فيها بالقدر المتيقن وهو حال الاختبار.
و" منها ": أن يكون الضرب بهما دفعة واحدة فلا يكفي الضرب مطلقا متعاقبا كان أو معا وقد خرجنا عن اطلاق الأخبار بالأخبار البيانية الدالة على اعتبار ضرب اليدين معا.
إلا أنها لما كانت مشتملة على حكاية فعل ولا اطلاق في الفعل
إلا أن الظاهر أنها ناظرة إلى عدم اعتبار الاستيعاب في المسح وليست ناظرة إلى اعتبار كونه الضرب بباطن اليدين. ومقتضى اطلاق الأخبار كفاية الضرب بكل من ظهر الكف وبطنها لأن الكف واليد يعمان ظاهرهما وباطنهما إلا أن الأخبار البيانية الواردة في بيان كيفية التيمم تدل على أن المعتبر هو الضرب بالباطن لأنه المتعارف المرسوم في ضرب اليد على الأرض أو غيرها فلو كان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلى البينة والبيان لكونه أمرا غير متعارف ومما لا يستفاد من ضرب اليد لدى العرف وحيث أنه لم يبين إرادة الظهر فيها فلا مناص من حمل الأخبار على إرادة الباطن وحسب، نعم هذا يختص بحال الاختبار، وأما عند الاضطراب فالمطلقات هي المحكمة لأن المقيد هو الأخبار البيانية وبما أنها حكاية فعل لا اطلاق لها فيكفي فيها بالقدر المتيقن وهو حال الاختبار.
و" منها ": أن يكون الضرب بهما دفعة واحدة فلا يكفي الضرب مطلقا متعاقبا كان أو معا وقد خرجنا عن اطلاق الأخبار بالأخبار البيانية الدالة على اعتبار ضرب اليدين معا.
إلا أنها لما كانت مشتملة على حكاية فعل ولا اطلاق في الفعل