____________________
والمكلف جنب بسببه السابق على تيممه.
فلا وقع للبحث عن أن الرفع والإباحة بهذين المعنيين وليسا قابلين للبحث والكلام.
الذي ينبغي التكلم عليه:
والذي ينبغي أن يتكلم عنه هو أن التيمم هل هو رافع للجنابة رفعا موقتا أي في الزمان المتخلل بين التيمم ووجدان الماء أو هو غير رافع لها حتى موقتا وإنما هو طهور فالجنب المتيمم باق على جنابته إلا أنه متطهر، فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر.
هذا أمر معقول قابل لأن يبحث عنه ويتكلم فيه.
وذلك لأن الحدث من أحكام الجنابة يمكن أن يرتفع في مورد بدليل.
ولأن الجنابة أمر عرفي أمضاه الشارع وهي منتزعة من أمرين:
الجماع ونزول المني وعدم الاغتسال.
والشخص الواجد للأمرين قد يتيمم ويتطهر وقد لا يتيمم ولا يتطهر.
فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر وقد قال سبحانه في ذيل آية التيمم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) (1) فهو كالصريح في أن التيمم مطهر وكذلك غيره من الأخبار المتقدمة فإن المتيمم ممن خرج منه المني ولم يغتسل كما أن غير المتيمم كذلك أيضا فلا منافاة بين الجنابة والطهارة فإن الرافع
فلا وقع للبحث عن أن الرفع والإباحة بهذين المعنيين وليسا قابلين للبحث والكلام.
الذي ينبغي التكلم عليه:
والذي ينبغي أن يتكلم عنه هو أن التيمم هل هو رافع للجنابة رفعا موقتا أي في الزمان المتخلل بين التيمم ووجدان الماء أو هو غير رافع لها حتى موقتا وإنما هو طهور فالجنب المتيمم باق على جنابته إلا أنه متطهر، فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر.
هذا أمر معقول قابل لأن يبحث عنه ويتكلم فيه.
وذلك لأن الحدث من أحكام الجنابة يمكن أن يرتفع في مورد بدليل.
ولأن الجنابة أمر عرفي أمضاه الشارع وهي منتزعة من أمرين:
الجماع ونزول المني وعدم الاغتسال.
والشخص الواجد للأمرين قد يتيمم ويتطهر وقد لا يتيمم ولا يتطهر.
فالجنب على قسمين: متطهر وغير متطهر وقد قال سبحانه في ذيل آية التيمم: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم) (1) فهو كالصريح في أن التيمم مطهر وكذلك غيره من الأخبار المتقدمة فإن المتيمم ممن خرج منه المني ولم يغتسل كما أن غير المتيمم كذلك أيضا فلا منافاة بين الجنابة والطهارة فإن الرافع