____________________
ومن الظاهر أن المكلف متمكن من الماء بالنسبة إلى الطبيعي لعلمه بأنه متمكن من استعماله قبل انقضاء وقته، نعم هو فاقد للماء بالنسبة إلى بعض الأفراد كالفرد الذي يريد أن يأتي به في أول الوقت.
إلا أن الفقدان بالنسبة إلى الأفراد وغير المأمور به غير مسوغ للتيمم بوجه وإلا فلو كان في السرداب مثلا جاز له أن يتيمم ويصلي لأنه بالنسبة إلى الفرد الواقع في السرداب فاقد للماء وإن واجدا له بالنسبة إلى غيره.
ومما يدل على ما ذكرناه: الأخبار (1) الآمرة بطلب الماء فإن الفقدان بالنسبة إلى فرد ما إذا كان كافيا لم يجب الطلب في جواز التيمم بل جاز التيمم من دون طلب أيضا فهذا الوجه ساقط ولا يجوز البدار في هذه الصورة بوجه.
" الصورة الثانية ":
والمعروف فيها بين المتقدمين أو بينهم وبين المتأخرين هو عدم الجواز إلا أنه قد يلتزم بجوزه تمسكا بعموم أدلة البدلية وبعد ما وجد الماء لا تجب الإعادة لاطلاق ما دل على أن من صلى بتيمم لا تجب عليه الإعادة فيما إذا وجد الماء في أثناء الوقت.
لكن الجواب عنه قد ظهر مما ذكرناه في الصورة الأولى لأن أدلة
إلا أن الفقدان بالنسبة إلى الأفراد وغير المأمور به غير مسوغ للتيمم بوجه وإلا فلو كان في السرداب مثلا جاز له أن يتيمم ويصلي لأنه بالنسبة إلى الفرد الواقع في السرداب فاقد للماء وإن واجدا له بالنسبة إلى غيره.
ومما يدل على ما ذكرناه: الأخبار (1) الآمرة بطلب الماء فإن الفقدان بالنسبة إلى فرد ما إذا كان كافيا لم يجب الطلب في جواز التيمم بل جاز التيمم من دون طلب أيضا فهذا الوجه ساقط ولا يجوز البدار في هذه الصورة بوجه.
" الصورة الثانية ":
والمعروف فيها بين المتقدمين أو بينهم وبين المتأخرين هو عدم الجواز إلا أنه قد يلتزم بجوزه تمسكا بعموم أدلة البدلية وبعد ما وجد الماء لا تجب الإعادة لاطلاق ما دل على أن من صلى بتيمم لا تجب عليه الإعادة فيما إذا وجد الماء في أثناء الوقت.
لكن الجواب عنه قد ظهر مما ذكرناه في الصورة الأولى لأن أدلة