____________________
التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة:
(1) الحكم بصحة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الاشكال بل الظاهر عدم صحته.
وذلك لأن التوضي منه اتلاف له على كل حال ولا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجبا لاتلافه.
واتلافه استيلاء على مال الغير - إن كان له قيمة - أو في ملك الغير - إن لم يكن له قيمة - وهو غصب محرم.
ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالا بل المستفاد من الرواية أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون إذنه سواء أكان المغصوب مالا أو ملكا أو لم يكن هذا ولا ذاك بل كان متعلقا لحق الاختصاص، ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لأنه تعد وعدوان على الغير.
بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية لكفاية السيرة العقلائية في اثبات الحرمة فإنها قامت على عد التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقه غصبا وتعديا وعدوانا على الغير.
(1) الحكم بصحة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الاشكال بل الظاهر عدم صحته.
وذلك لأن التوضي منه اتلاف له على كل حال ولا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجبا لاتلافه.
واتلافه استيلاء على مال الغير - إن كان له قيمة - أو في ملك الغير - إن لم يكن له قيمة - وهو غصب محرم.
ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالا بل المستفاد من الرواية أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون إذنه سواء أكان المغصوب مالا أو ملكا أو لم يكن هذا ولا ذاك بل كان متعلقا لحق الاختصاص، ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لأنه تعد وعدوان على الغير.
بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية لكفاية السيرة العقلائية في اثبات الحرمة فإنها قامت على عد التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقه غصبا وتعديا وعدوانا على الغير.