____________________
ونشك في أنه هل هو مقيد بخصوص التراب أم لا؟ فهو شك بين المطلق والمقيد ولا تجري البراءة في الاطلاق لأنه خلاف الامتنان بخلاف التقييد لأن فيه كلفة زائدة ونفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة - على ما بيناه غير مرة من أنه كلما دار الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر - هذا.
وقد يتوهم أن المقام من موارد الاشتغال للعلم بتوجه الأمر بالصلاة مع الطهور ونشك في أن محصلها هو التيمم بالتراب خاصة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الأرض ولما كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والآتيان بالتيمم بخصوص التراب.
و (يدفعه): ما ذكرناه غير مرة من أن الطهور المعتبر في الصلاة فيما دل على أنه " لا صلاة إلا بطهور " (1) معناه نفس الماء والتراب كما أن الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي إلا أنه اسم لما يتحصل ويتحقق من تلك الأفعال الخارجية فمعنى قوله " لا صلاة إلا بطهور " أي: لا صلاة إلا مع استعمال الماء أو التراب.
وحيث أن الأمر في التراب يدور بين الأقل والأكثر، والأقل معلوم الاعتبار والشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محال فهو شك في المكلف به لا في المحصل كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء والغسل فلاحظ.
" المقام الثاني ": فيما يستفاد من الأدلة اللفظية.
فنقول: استدل السيد المرتضى على ما اختاره من اختصاص ما يتيمم به بالتراب، بما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " جعلت
وقد يتوهم أن المقام من موارد الاشتغال للعلم بتوجه الأمر بالصلاة مع الطهور ونشك في أن محصلها هو التيمم بالتراب خاصة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الأرض ولما كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والآتيان بالتيمم بخصوص التراب.
و (يدفعه): ما ذكرناه غير مرة من أن الطهور المعتبر في الصلاة فيما دل على أنه " لا صلاة إلا بطهور " (1) معناه نفس الماء والتراب كما أن الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي إلا أنه اسم لما يتحصل ويتحقق من تلك الأفعال الخارجية فمعنى قوله " لا صلاة إلا بطهور " أي: لا صلاة إلا مع استعمال الماء أو التراب.
وحيث أن الأمر في التراب يدور بين الأقل والأكثر، والأقل معلوم الاعتبار والشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محال فهو شك في المكلف به لا في المحصل كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء والغسل فلاحظ.
" المقام الثاني ": فيما يستفاد من الأدلة اللفظية.
فنقول: استدل السيد المرتضى على ما اختاره من اختصاص ما يتيمم به بالتراب، بما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " جعلت