____________________
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها " (1).
إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن سعيد بن غزوان لأنه لم يوثق وعليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمم لكل صلاة إلا أنه أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه بناءا على التسامح في أدلة السنن.
فالمتحصل: أن ما ادعي عليه الاجماع من كفاية التيمم الواحد لجميع الغايات المترتبة على الطهارة مما دخل وقته وما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل صلاة وغاية هو الصحيح.
صور البدار وأحكامها:
(1) شرع (قده) في بيان حكم البدار، وصوره ثلاثة:
" الأولى ": ما إذا علم المكلف بأنه يتمكن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وإن كان عاجزا عنه بالفعل.
" الثانية ": ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وإن كان يحتمل عدمه وبقاء عجزه أيضا.
" الثالثة ": ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه في الأثناء.
إلا أنها ضعيفة السند بمحمد بن سعيد بن غزوان لأنه لم يوثق وعليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمم لكل صلاة إلا أنه أمر لا مانع من الالتزام باستحبابه بناءا على التسامح في أدلة السنن.
فالمتحصل: أن ما ادعي عليه الاجماع من كفاية التيمم الواحد لجميع الغايات المترتبة على الطهارة مما دخل وقته وما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل صلاة وغاية هو الصحيح.
صور البدار وأحكامها:
(1) شرع (قده) في بيان حكم البدار، وصوره ثلاثة:
" الأولى ": ما إذا علم المكلف بأنه يتمكن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وإن كان عاجزا عنه بالفعل.
" الثانية ": ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وإن كان يحتمل عدمه وبقاء عجزه أيضا.
" الثالثة ": ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه في الأثناء.