____________________
الميت سنة والتيمم للآخر جائز " فإن المراد من جواز التيمم للآخر إن كان هو المشروعية فهو كذلك في الجنب أيضا لأنه يتيمم عند فقدانه الماء.
ثم إن الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة لاسنادهما إلى نص الكتاب - نعم غسل الميت سنة - إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء؟ وعليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل ولا بد من حمله على التعبد المحض.
ذكر جملة من الروايات:
ومن جملة الروايات: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون؟ فقال: " يتوضأون هم ويتيمم الجنب " (1).
وهي على عكس الرواية السابقة، والظاهر أن سندها صحيح لأن (وهيب بن حفص) وإن كان مرددا بين الثقة والضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقة في سند الرواية لشهادة النجاشي على أن الراوي لكتاب (وهيب بن حفص) هو (محمد بن الحسين) مثل ما في هذا السند.
هذا على أن الظاهر أن (وهيب) شخص واحد لا أنه متعدد:
ثم إن الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة لاسنادهما إلى نص الكتاب - نعم غسل الميت سنة - إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء؟ وعليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل ولا بد من حمله على التعبد المحض.
ذكر جملة من الروايات:
ومن جملة الروايات: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون؟ فقال: " يتوضأون هم ويتيمم الجنب " (1).
وهي على عكس الرواية السابقة، والظاهر أن سندها صحيح لأن (وهيب بن حفص) وإن كان مرددا بين الثقة والضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقة في سند الرواية لشهادة النجاشي على أن الراوي لكتاب (وهيب بن حفص) هو (محمد بن الحسين) مثل ما في هذا السند.
هذا على أن الظاهر أن (وهيب) شخص واحد لا أنه متعدد: