____________________
وجهة كون هذه الأغسال مغنية عن الوضوء - على ما أسلفنا من أن الأغسال المستحبة تغني عن الوضوء بمعنى أنها طهور يسوغ الدخول بها فيما هو مشروط بالطهارة والوضوء لقوله (ع) أي وضوء أنقى من الغسل (1).
والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من هذه الجهة، وسره: أن الأمر الغيري - على القول به - أو تقيد الصلاة بالطهارة في الأغسال المستحبة تخييري لا تعيني بما أن للمكلف أن يتوضأ أو يأتي بغسل استحبابي حيث إن كليهما طهور ولا يتعين عليه الاتيان بالغسل المستحب تحصيلا للتقيد أو لما هو الواجب بالأمر الغيري.
وعليه لو تعذر علي المكلف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآخر وهو الوضوء.
ولا تصل النوبة إلى التيمم لتمكنه من الماء فالاتيان بالتيمم بدلا عن الأغسال المستحبة محل اشكال ومنع.
فالمتحصل أن البدلية - بناءا على القول بأن التيمم رافع للحدث - أو التنزيل - بناءا على أنه مبيح - يختص بالوضوءات والأغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل قد عرفته.
والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من هذه الجهة، وسره: أن الأمر الغيري - على القول به - أو تقيد الصلاة بالطهارة في الأغسال المستحبة تخييري لا تعيني بما أن للمكلف أن يتوضأ أو يأتي بغسل استحبابي حيث إن كليهما طهور ولا يتعين عليه الاتيان بالغسل المستحب تحصيلا للتقيد أو لما هو الواجب بالأمر الغيري.
وعليه لو تعذر علي المكلف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآخر وهو الوضوء.
ولا تصل النوبة إلى التيمم لتمكنه من الماء فالاتيان بالتيمم بدلا عن الأغسال المستحبة محل اشكال ومنع.
فالمتحصل أن البدلية - بناءا على القول بأن التيمم رافع للحدث - أو التنزيل - بناءا على أنه مبيح - يختص بالوضوءات والأغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل قد عرفته.