____________________
أو طينا وكونه فاقد الطهورين الذي تجب الصلاة عليه في خارج الوقت.
ومقتضى استصحاب عدم وجود التراب أو عدم اتصاف الموجود بالترابية أنه فاقد الطهورين فلا يجب عليه التيمم بالمشكوك فيه في الوقت بل تجب الصلاة عليه خارج الوقت قضاءا.
المحبوس في المكان المغصوب:
(1) قد بينا أن حلية ما يتيمم به من الشرائط المعتبرة في صحته ومقتضى ذلك بطلان التيمم في المكان المغصوب.
إلا أنه محكوم بصحته لأجل الاضطرار، إذ التصرف في المغصوب وإن كان محرما إلا أنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله عند الضرورة.
هذا من جهة أن كون التيمم في المكان المغصوب استيلاء على مال الغير وهو غصب محرم في نفسه وإنما جاز له للاضطرار إليه لأنه مضطر إلى الاستيلاء على مال الغير وكذلك مضطر التصرف في الهواء بضرب اليدين.
فلا يرد أنه بالحبس يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم فإنه لا تصرف في التيمم إلا من حيث الاستيلاء على مال
ومقتضى استصحاب عدم وجود التراب أو عدم اتصاف الموجود بالترابية أنه فاقد الطهورين فلا يجب عليه التيمم بالمشكوك فيه في الوقت بل تجب الصلاة عليه خارج الوقت قضاءا.
المحبوس في المكان المغصوب:
(1) قد بينا أن حلية ما يتيمم به من الشرائط المعتبرة في صحته ومقتضى ذلك بطلان التيمم في المكان المغصوب.
إلا أنه محكوم بصحته لأجل الاضطرار، إذ التصرف في المغصوب وإن كان محرما إلا أنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله عند الضرورة.
هذا من جهة أن كون التيمم في المكان المغصوب استيلاء على مال الغير وهو غصب محرم في نفسه وإنما جاز له للاضطرار إليه لأنه مضطر إلى الاستيلاء على مال الغير وكذلك مضطر التصرف في الهواء بضرب اليدين.
فلا يرد أنه بالحبس يسوغ له التصرف المضطر إليه لا الزائد عليه كالتيمم فإنه لا تصرف في التيمم إلا من حيث الاستيلاء على مال