____________________
وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1) فإن التفصيل في الآية قاطع للشركة وهي تدلنا على أن الوضوء وظيفة المحدث غير الجنب، وأما الجنب فوظيفته الاغتسال دون الوضوء إن تمكن من الماء، وإلا فوظيفته التيمم وهو غير مأمور بالوضوء أصلا.
" الثالثة ": ما إذا وجب عليه وضوء وغسل واحد كما في المستحاضة المتوسطة على الصحيح، أو غير غسل الجنابة من الأغسال - على ما هو المعروف عندهم من أن الغسل غير الجنابة لا يغني عن الوضوء - فهل يجب عليه أن يتيمم بتيممين عند عدم تمكنه من الماء:
تيمم بدلا عن الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء أو يجب عليه تيمم واحد؟
لا اشكال في وجوب تيممين على المكلف حينئذ لأن المفروض أنه مكلف بأمرين: الوضوء والغسل فلو اغتسل لم يسقط عنه الوضوء فكيف إذا تيمم بدلا عن الغسل فلا يكفي تيممه هذا عن الوضوء الواجب في حقه قطعا فلا بد من أن يأتي بتيممين.
أحدهما: بدل عن الغسل وثانيهما بدل عن الوضوء من غير فرق بين كون التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل وبين أن يقال بأن التراب بدل عن الماء لأن المعنى في كلا التعبيرين واحد لأنه لا معنى لبدلية التراب عن الماء أو عن غيره من الأشياء لأنهما أمران متغايران ولا مناص من أن تكون البدلية في أمر جامع بينهما وهو استعمالهما في الطهارة.
ومعناه: أن استعمال التراب كاستعمال الماء كاف في تحقق
" الثالثة ": ما إذا وجب عليه وضوء وغسل واحد كما في المستحاضة المتوسطة على الصحيح، أو غير غسل الجنابة من الأغسال - على ما هو المعروف عندهم من أن الغسل غير الجنابة لا يغني عن الوضوء - فهل يجب عليه أن يتيمم بتيممين عند عدم تمكنه من الماء:
تيمم بدلا عن الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء أو يجب عليه تيمم واحد؟
لا اشكال في وجوب تيممين على المكلف حينئذ لأن المفروض أنه مكلف بأمرين: الوضوء والغسل فلو اغتسل لم يسقط عنه الوضوء فكيف إذا تيمم بدلا عن الغسل فلا يكفي تيممه هذا عن الوضوء الواجب في حقه قطعا فلا بد من أن يأتي بتيممين.
أحدهما: بدل عن الغسل وثانيهما بدل عن الوضوء من غير فرق بين كون التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل وبين أن يقال بأن التراب بدل عن الماء لأن المعنى في كلا التعبيرين واحد لأنه لا معنى لبدلية التراب عن الماء أو عن غيره من الأشياء لأنهما أمران متغايران ولا مناص من أن تكون البدلية في أمر جامع بينهما وهو استعمالهما في الطهارة.
ومعناه: أن استعمال التراب كاستعمال الماء كاف في تحقق