(مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه
____________________
زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت:
(1) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فإنه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض.
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء:
(2) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد، وذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فإنه غير متمكن من الطهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض.
(1) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فإنه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض.
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء:
(2) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد، وذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فإنه غير متمكن من الطهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمم وهو متيمم على الفرض.