____________________
ثم اشتغل بفعل آخر، وبعد مدة ضم إليهما الركوع، وبعد فصل أتى بالسجود بطلت صلاته ولم يصدق على عمله الصلاة.
واعتبار التوالي في اجزاء الجزء الواحد أوضح، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثم بعد مدة قرأ النصف الآخر، واعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح وأظهر، كما لو قال " ما " وبعد فصل قال " لك يوم الدين " فإنه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة.
وعلى هذا تعتبر الموالاة في أجزاء التيمم كبقية العبادات. نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه، وهو أمر آخر مستند إلى دليله.
(1) وهل يفرق في اعتبار الموالاة في أجزاء التيمم بين التيمم الذي هو بدل عن الغسل وبين التيمم البديل عن الوضوء، بأن يقال بعدم اعتبارها في الأول دون الثاني لأن مبدله في الأول - وهو الغسل - لا يعتبر فيه الموالاة.
الصحيح عدم الفرق في اعتبارها بين أن يكون بديلا عن الغسل أو بديلا عن الوضوء لأن اشتراط الموالاة فيه ليس مستندا إلى اشتراطها في مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء، وإنما اعتبارها من جهة الارتكاز المقتضي لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الأجزاء عملا واحدا بطلت، فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمم.
واعتبار التوالي في اجزاء الجزء الواحد أوضح، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثم بعد مدة قرأ النصف الآخر، واعتبار الموالاة بين أجزاء الكلمة الواحدة أوضح وأظهر، كما لو قال " ما " وبعد فصل قال " لك يوم الدين " فإنه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة.
وعلى هذا تعتبر الموالاة في أجزاء التيمم كبقية العبادات. نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في أجزائه، وهو أمر آخر مستند إلى دليله.
(1) وهل يفرق في اعتبار الموالاة في أجزاء التيمم بين التيمم الذي هو بدل عن الغسل وبين التيمم البديل عن الوضوء، بأن يقال بعدم اعتبارها في الأول دون الثاني لأن مبدله في الأول - وهو الغسل - لا يعتبر فيه الموالاة.
الصحيح عدم الفرق في اعتبارها بين أن يكون بديلا عن الغسل أو بديلا عن الوضوء لأن اشتراط الموالاة فيه ليس مستندا إلى اشتراطها في مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء، وإنما اعتبارها من جهة الارتكاز المقتضي لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الأجزاء عملا واحدا بطلت، فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمم.