____________________
" ومنها " موثقته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له:
رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال لا بأس (1).
و" منها ": صحيحة ابن المغيرة التي هي مثلها (2) لأنها مروية باسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب وله طريق صحيح إليه وإن كان له طريقان آخران إلى الرجل وهما ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة وبأحمد ابن محمد بن يحيى.
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في أن الإمامة لا يشترط فيها الاغتسال بل لو تيمم كفى في صحة صلاته.
والوجه في دلالتها على المدعى: أنها دلت على أن الجنب بالفعل - لا من كان جنبا سابقا لأن ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلي - يتيمم ويصلي جماعة فهو مع كونه جنبا متيمم ومتطهر حيث قال " يتيمم الجنب ويصلي بهم " أي يصلي الجنب بهم، فدلتنا على أن التيمم غير رافع للجنابة وإنما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلف على جنابته.
ثم لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية بالإضافة إلى ما تقدم من أن الجنابة عنوان يبقى مع التيمم كما عرفت، والمتحصل أن المكلف في مفروض المسألة يتيمم وإن كان ضم الوضوء إليه أحوط، هذا كله في حدث الجنابة.
وأما المحدث بسائر الأحداث كحدث الحيض والنفاس ومس الميت ونحوها إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر فلا ينبغي
رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال لا بأس (1).
و" منها ": صحيحة ابن المغيرة التي هي مثلها (2) لأنها مروية باسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب وله طريق صحيح إليه وإن كان له طريقان آخران إلى الرجل وهما ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة وبأحمد ابن محمد بن يحيى.
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في أن الإمامة لا يشترط فيها الاغتسال بل لو تيمم كفى في صحة صلاته.
والوجه في دلالتها على المدعى: أنها دلت على أن الجنب بالفعل - لا من كان جنبا سابقا لأن ظاهر التوصيف هو التلبس الفعلي - يتيمم ويصلي جماعة فهو مع كونه جنبا متيمم ومتطهر حيث قال " يتيمم الجنب ويصلي بهم " أي يصلي الجنب بهم، فدلتنا على أن التيمم غير رافع للجنابة وإنما هو موجب للطهارة مع بقاء المكلف على جنابته.
ثم لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية بالإضافة إلى ما تقدم من أن الجنابة عنوان يبقى مع التيمم كما عرفت، والمتحصل أن المكلف في مفروض المسألة يتيمم وإن كان ضم الوضوء إليه أحوط، هذا كله في حدث الجنابة.
وأما المحدث بسائر الأحداث كحدث الحيض والنفاس ومس الميت ونحوها إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر فلا ينبغي