____________________
وعليه لما كان فاقد الطهورين غير متمكن من الصلاة مع الطهور فهي ساقطة في حقه ولا يكلف بالأداء، وأما قاعدة الميسور فهي - على تقدير تماميتها في نفسها ولم تتم - لا يمكن اجراؤها في المقام بدعوى: أن الصلاة الفاقدة للطهور ميسور لمعسورها.
وذلك لأن الصلاة من غير طهارة تباين الصلاة عن طهارة لا أن أحدهما ميسور للآخر، فالمتحصل أن فاقد الطهورين غير مكلف بالأداء.
" المقام الثاني ": في وجوب القضاء.
قد يقال: بوجوب القضاء على فاقد الطهورين تمسكا باطلاق ما دل على قضاء الصلوات الفائتة فإنه يشمل المقام أيضا.
وأجيب عنه: بأن الفوت غير محرز في المقام لأنه إنما يصدق فيما لو كانت صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك والمكلف قد فوته كما في النائم ونحوه، وإذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في صلاة الحائض والنفساء والصبي فلا يكون ترك الاتيان بها محققا للفوات.
وذلك لأن الصلاة من غير طهارة تباين الصلاة عن طهارة لا أن أحدهما ميسور للآخر، فالمتحصل أن فاقد الطهورين غير مكلف بالأداء.
" المقام الثاني ": في وجوب القضاء.
قد يقال: بوجوب القضاء على فاقد الطهورين تمسكا باطلاق ما دل على قضاء الصلوات الفائتة فإنه يشمل المقام أيضا.
وأجيب عنه: بأن الفوت غير محرز في المقام لأنه إنما يصدق فيما لو كانت صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك والمكلف قد فوته كما في النائم ونحوه، وإذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في صلاة الحائض والنفساء والصبي فلا يكون ترك الاتيان بها محققا للفوات.